responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 243

مسألة 38 [دية الأسنان]

الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف. و عندنا أنها ثمانية و عشرون سنا، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، و ستة عشر في مواخيره، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل، أو خمسون دينارا. و في التي في مواخيره في كل واحدة خمسة و عشرون دينارا، الجميع ألف دينار.

و قال الشافعي: الأسنان اثنان و ثلاثون. الأصلية في كل سن خمس من الإبل، و المقاديم و المواخير سواء، فان قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل [1].

و به قال ابن عباس، و معاوية [2].

و قال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل، و هي التي تبين عند الكلام و الأكل. فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير [3].

و ان قلعت دفعة واحدة، فللشافعي فيه قولان:

المشهور منهما أن فيها مائة و ستين إبلا.

و القول الآخر: فيها دية كاملة لا أكثر منها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا ما قلناه مجمع على وجوبه، و ما


[1] الام 6: 125، و مختصر المزني: 245، و حلية العلماء 7: 569، و المجموع 19: 97 و 98 و 101، و السراج الوهاج: 498، و الوجيز 2: 144، و كفاية الأخيار 2: 106، و السنن الكبرى 8: 90، و المغني لابن قدامة 9: 612- 613، و الجامع لأحكام القرآن 6: 197، و تلخيص الحبير 4: 28، و البحر الزخار 6: 280.

[2] الموطأ 2: 861- 862، و سنن أبي داود 4: 188 حديث 4559، و سنن ابن ماجة 2: 885 حديث 2650، و السنن الكبرى 8: 90، و الجامع لأحكام القرآن 6: 197، و حلية العلماء 7: 569.

[3] الموطأ 2: 861، و السنن الكبرى 8: 90، و الجامع لأحكام القرآن 6: 197، و حلية العلماء 7:

569.

[4] المجموع 19: 101، و كفاية الأخيار 2: 106.

[5] الكافي 7: 329 حديث 1، و الفقيه 4: 104 حديث 351، و التهذيب 10: 254 حديث 1005، و الاستبصار 4: 288 حديث 1089.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست