نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 245
دليلنا: ظواهر الأخبار في إيجاب الدية في السن، و لم تفصل [1].
مسألة 42 [إذا أعاد السن بعد قلعه إلى مغرزه]
إذا جنى على سنه، فندرت يعني سقطت- ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية.
و قال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه قد أحسن، فإنه كان عليه أن يقلعها، و إلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلاته فيها مثل الاذن [2].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة، فأما الدية فعموم الاخبار يدل عليها [3].
مسألة 43: إذا ندرت سنه، فغرز في مغرزها عظما طاهرا
قام مقامها كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه، أو كانت من فضة أو ذهب، فاذا ثبتت هذه ثم قلعها قالع لا شيء عليه.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: عليه حكومة [4]، لأنه أعدم الجمال و المنفعة بقلع ما ظاهر، فهو هو كالأسنان الأصلية.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل. و أيضا فما أزال عن جسمه شيئا.
[1] الكافي 7: 329 حديث 1، و الفقيه 4: 104 حديث 351، و التهذيب 10: 254 حديث 1005، و الاستبصار 4: 288.
[2] الأم 6: 126، و المجموع 3: 139، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199.
[3] الكافي 7: 329، و الفقيه 4: 104 حديث 351، و التهذيب 10: 254 حديث 1005، و الاستبصار 4: 288.