responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 245

دليلنا: ظواهر الأخبار في إيجاب الدية في السن، و لم تفصل [1].

مسألة 42 [إذا أعاد السن بعد قلعه إلى مغرزه]

إذا جنى على سنه، فندرت يعني سقطت- ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية.

و قال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه قد أحسن، فإنه كان عليه أن يقلعها، و إلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلاته فيها مثل الاذن [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة، فأما الدية فعموم الاخبار يدل عليها [3].

مسألة 43: إذا ندرت سنه، فغرز في مغرزها عظما طاهرا

قام مقامها كسن حيوان ذكي يؤكل لحمه، أو كانت من فضة أو ذهب، فاذا ثبتت هذه ثم قلعها قالع لا شيء عليه.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: عليه حكومة [4]، لأنه أعدم الجمال و المنفعة بقلع ما ظاهر، فهو هو كالأسنان الأصلية.

دليلنا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل. و أيضا فما أزال عن جسمه شيئا.


[1] الكافي 7: 329 حديث 1، و الفقيه 4: 104 حديث 351، و التهذيب 10: 254 حديث 1005، و الاستبصار 4: 288.

[2] الأم 6: 126، و المجموع 3: 139، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199.

[3] الكافي 7: 329، و الفقيه 4: 104 حديث 351، و التهذيب 10: 254 حديث 1005، و الاستبصار 4: 288.

[4] الأم 6: 126 و 127، و المجموع 19: 103.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست