responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 242

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: ان القول قول الجاني، لأن الأصل براءة الذمة [1].

دليلنا: أنه قد اعترف بسلامة عضوه، و ادعى أنه كان أخرس بعد ذلك حين القطع، كان عليه البينة، لقول النبي (عليه السلام): البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه [2].

مسألة 36 [إذا جنى على لسان فتكلم بعد أخذ الدية]

إذا قطع لسان ناطق، فأخذ منه الدية، ثم ثبت و تكلم، لم يجب عليه رد الدية.

و لأصحاب الشافعي فيه طريقان:

منهم من قال مثل ما قلناه قولا واحدا [3].

و منهم من قال على قولين، كالقولين في سن المثغر إذا عاد [4].

دليلنا: أن إيجاب الرد عليه يحتاج الى دليل، لأن الأصل أخذه له بالاستحقاق.

مسألة 37: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه، و اللسان صحيح بحاله،

و حكم له بالدية، ثم عاد فتكلم، كان مثل الاولى سواء، لا يجب عليه الرد.

و قال الشافعي: يجب عليه رد الدية ها هنا قولا واحدا، لأنه لما نطق بعد أن لم يكن، علمنا أن كلامه ما كان ذهب، و إنما ارتفع لمانع [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.


[1] الام 6: 120، و المجموع 19: 179.

[2] صحيح البخاري 3: 187، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و 4: 218 حديث 53، و سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و السنن الكبرى 10: 252.

[3] مختصر المزني: 245، و حلية العلماء 7: 568، و المجموع 19: 95 و 96، و المغني لابن قدامة 9:

611، و الشرح الكبير 9: 606.

[4] حلية العلماء 7: 568، و المجموع 19: 95 و 96.

[5] الام 6: 120، و المجموع 19: 97.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست