نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 242
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: ان القول قول الجاني، لأن الأصل براءة الذمة [1].
دليلنا: أنه قد اعترف بسلامة عضوه، و ادعى أنه كان أخرس بعد ذلك حين القطع، كان عليه البينة، لقول النبي (عليه السلام): البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه [2].
مسألة 36 [إذا جنى على لسان فتكلم بعد أخذ الدية]
إذا قطع لسان ناطق، فأخذ منه الدية، ثم ثبت و تكلم، لم يجب عليه رد الدية.