نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 23
خلاف الآية، فوجب أن لا يجزيه.
و أيضا قوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ»[1] فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها.
و المراد بالعذاب عندنا الحد. و عند أبي حنيفة الحبس [2]، و كل واحد منهما انما يثبت بعد لعان الزوج.
مسألة 24 [حرمة دخول الكفار في المساجد]
لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن و لا بغير إذن، أي مسجد كان. و به قال مالك [3].
و قال الشافعي: يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالاذن، إلا المسجد الحرام، و الحرم، و مساجد الحرم، فإنه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال [4] و قال أبو حنيفة: يجوز دخول سائر المساجد الحرم و غيره [5].
دليلنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[6] فحكم عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد، لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف.
مسألة 25 [ما يترتب على اللعان من آثار]
إذا لاعن الزوج، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه، و انتفى النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد، و يجب على المرأة الحد.
و لعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، و حكم الحاكم لا
[2] بدائع الصنائع 3: 239، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1334، و البحر الزخار 4: 260.
[3] الجامع لأحكام القرآن 8: 104، و أحكام القرآن للجصاص 3: 88.
[4] الام 5: 288، و مختصر المزني: 209، و الوجيز 2: 91، و المجموع 17: 444، و الجامع لأحكام القرآن 8: 105، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 902، و أحكام القرآن للجصاص 3: 88.
[5] أحكام القرآن للجصاص 3: 88، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 902، و الجامع لأحكام القرآن 8: 105.