responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 23

خلاف الآية، فوجب أن لا يجزيه.

و أيضا قوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ» [1] فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها.

و المراد بالعذاب عندنا الحد. و عند أبي حنيفة الحبس [2]، و كل واحد منهما انما يثبت بعد لعان الزوج.

مسألة 24 [حرمة دخول الكفار في المساجد]

لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن و لا بغير إذن، أي مسجد كان. و به قال مالك [3].

و قال الشافعي: يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالاذن، إلا المسجد الحرام، و الحرم، و مساجد الحرم، فإنه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال [4] و قال أبو حنيفة: يجوز دخول سائر المساجد الحرم و غيره [5].

دليلنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [6] فحكم عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد، لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف.

مسألة 25 [ما يترتب على اللعان من آثار]

إذا لاعن الزوج، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه، و انتفى النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد، و يجب على المرأة الحد.

و لعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، و حكم الحاكم لا


[1] النور: 8.

[2] بدائع الصنائع 3: 239، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1334، و البحر الزخار 4: 260.

[3] الجامع لأحكام القرآن 8: 104، و أحكام القرآن للجصاص 3: 88.

[4] الام 5: 288، و مختصر المزني: 209، و الوجيز 2: 91، و المجموع 17: 444، و الجامع لأحكام القرآن 8: 105، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 902، و أحكام القرآن للجصاص 3: 88.

[5] أحكام القرآن للجصاص 3: 88، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 902، و الجامع لأحكام القرآن 8: 105.

[6] التوبة: 28.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست