نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 24
تأثير له في إيجاب شيء من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة، فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه يبتدي إيقاع فرقة. و به قال الشافعي [1].
و ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا. فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها. ذهب اليه مالك، و أحمد، و داود [2]. و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
و ذهب أبو حنيفة إلى أن أحكام اللعان تتعلق بلعان الزوجين و حكم الحاكم، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب و لا يزول الفراش، حتى أن الزوج إن طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه، و لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، و يلزم الزوج إيقاع الفرقة.
فإن أراد الزوجان أن يتقارا على الزوجية، و تراضيا بذلك، لم يجز، و وجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.
فالذي يتعلق باللعان- على قول أبي حنيفة- حكمان: انتفاء النسب، و زوال الفراش.
و يتعلق هذان الحكمان بلعانهما و حكم الحاكم. و أما الحد فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، و التحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة [3].
[1] الأم 5: 291- 292، و كفاية الأخيار 2: 76، و الوجيز 2: 92، و مقدمات ابن رشد 2: 497، و بداية المجتهد 2: 121، و المبسوط 7: 43، و عمدة القاري 20: 302، و بدائع الصنائع 2: 244، و المغني لابن قدامة 9: 30، و الشرح الكبير 9: 45، و شرح الأزهار 2: 516- 517.
[2] مقدمات ابن رشد 2: 497، و بداية المجتهد 2: 120- 121، و المغني لابن قدامة 9: 30، و الشرح الكبير 9: 45.
[3] المبسوط 7: 43- 44، و بدائع الصنائع 3: 244- 245، و تبيين الحقائق 3: 19، و عمدة القاري 20: 302، و فتح الباري 9: 459، و مقدمات ابن رشد 2: 498- 499، و بداية المجتهد 2:
121، و المغني لابن قدامة 9: 30 و 32، و الشرح الكبير 9: 45، و الجامع لأحكام القرآن 12:
193.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 24