نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 22
و قال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر و ترك الأقل، و حكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم. و ان لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، و لا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك [1].
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ»[2] و من نقص منه خالف النص.
و الخبر أيضا دال عليه، لأن النبي (عليه السلام) كذلك فعل، فمن خالف وجب أن لا يجزيه.
مسألة 23: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف،
يبدأ بلعان الرجل، ثم بلعان المرأة. فإن خالف الحاكم، و لاعن المرأة أولا، و حكم بالتفريق، لم يعتد به، و لم تحصل الفرقة. و به قال الشافعي [3].
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، و ليس على ما قالوه دليل. و أيضا فهو
[1] المبسوط 7: 47، و اللباب 2: 258، و حاشية رد المحتار 3: 489، و تبيين الحقائق 3: 17، و بدائع الصنائع 3: 244، و الفتاوى الهندية 1: 516، و رحمة الأمة 2: 67، و الميزان الكبرى 2: 127، و المغني لابن قدامة 9: 30، و الشرح الكبير 9: 45، و الوجيز 2: 91، و بداية المجتهد 2: 121، و البحر الزخار 4: 251، و شرح الأزهار 2: 516.
[3] الام 5: 289، و المجموع 17: 445 و 446، و السراج الوهاج: 445، و مغني المحتاج 3: 376، و شرح الأزهار 2: 515، و المغني لابن قدامة 9: 39، و رحمة الأمة 2: 68، و الميزان الكبرى 2:
128، و فتح الباري 9: 445، و عمدة القاري 20: 295، و البحر الزخار 4: 251.
[4] المبسوط 7: 48، و عمدة القاري 20: 295، و فتح الباري 9: 445، و بدائع الصنائع 3: 237 و 238، و رحمة الأمة 2: 68، و الميزان الكبرى 2: 128، و المغني لابن قدامة 9: 38، و الجامع لأحكام القرآن 12: 191، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1335، و الفتاوى الهندية 1: 516، و البحر الزخار 4: 251، و سبل السلام 3: 1114.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 22