نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 223
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و أيضا طريقة الاحتياط.
مسألة 7 [بيان المراد من التغليظ في دية الخطأ]
إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ هو أن يلزم دية و ثلث من أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل، و غيرها يؤخذ قيمتها [2].
و أيضا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل ذا محرم، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية و ثلث [4].
و روى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم و ألفي درهم تغليظا لأجل الحرم [5].
و روى نافع بن جبير: أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم [6]، فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفا، و أربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم، و أربعة آلاف للشهر الحرام. و لا مخالف لهم [7].
مسألة 8 [حكم الجاني إذا لجأ إلى الحرم]
إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل و لم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد.