responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 223

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و أيضا طريقة الاحتياط.

مسألة 7 [بيان المراد من التغليظ في دية الخطأ]

إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ هو أن يلزم دية و ثلث من أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل، و غيرها يؤخذ قيمتها [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل ذا محرم، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية و ثلث [4].

و روى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم و ألفي درهم تغليظا لأجل الحرم [5].

و روى نافع بن جبير: أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم [6]، فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفا، و أربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم، و أربعة آلاف للشهر الحرام. و لا مخالف لهم [7].

مسألة 8 [حكم الجاني إذا لجأ إلى الحرم]

إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل و لم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد.


[1] الكافي 7: 281 حديث 6، و التهذيب 10: 215.

[2] الام 6: 113، و حلية العلماء 7: 540، و رحمة الأمة 2: 107، و المصنف لعبد الرزاق 9: 299 حديث 17287، و المبسوط 26: 77، و تبيين الحقائق 6: 126.

[3] التهذيب 5: 370 حديث 1288.

[4] المصنف لعبد الرزاق 9: 301 حديث 17294، و السنن الكبرى 8: 71، و تلخيص الحبير 4: 33 ذيل الحديث 1716.

[5] تلخيص الحبير 4: 33 ذيل الحديث 1716، و المجموع 19: 41.

[6] السنن الكبرى 8: 71 باختصار.

[7] السنن الكبرى 8: 71، و تلخيص الحبير 4: 34، و نيل الأوطار 7: 241.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست