نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 224
و قال الشافعي: يستقاد منه في الطرف و النفس معا في الحرم [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: يستقاد منه في الطرف، فأما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج، و يضيق عليه، و يهجر، و لا يبايع و لا يشارى حتى يخرج. قالوا: و القياس يقتضي أن يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»[4] و ذلك عام في جميع الأحكام، و قال تعالى «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ»[5].
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، و القاتل في الحرم، و القاتل بذحل الجاهلية» [6].
و قوله: «و القاتل في الحرم» يعني قودا و قصاصا، لأن القاتل ابتداء قد دخل تحت قوله: «القاتل غير قاتله».
مسألة 9 [تربيع دية القتل الخطأ]
دية القتل الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاثون منها حقة. و به قال عثمان، و زيد
[1] حلية العلماء 7: 502، و المجموع 18: 472، و الوجيز 2: 136، و المحلى 10: 494.
[2] المحلى 10: 493، و الوجيز 2: 136، و المجموع 18: 472، و حلية العلماء 7: 502.
[3] الكافي 4: 226 حديث 1- 2، و الفقيه 2: 133 حديث 561، و التهذيب 5: 463 حديث 1614.
[6] رواه العسقلاني في فتح الباري 12: 211 لفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و ما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة، رجل قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل في الجاهلية.
و روي بألفاظ اخرى قريبة مما ذكر في مسند أحمد بن حنبل 4: 32، و السنن الكبرى 8: 71، و تلخيص الحبير 4: 22 حديث 1696.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 224