responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 224

و قال الشافعي: يستقاد منه في الطرف و النفس معا في الحرم [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يستقاد منه في الطرف، فأما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج، و يضيق عليه، و يهجر، و لا يبايع و لا يشارى حتى يخرج. قالوا: و القياس يقتضي أن يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» [4] و ذلك عام في جميع الأحكام، و قال تعالى «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ» [5].

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، و القاتل في الحرم، و القاتل بذحل الجاهلية» [6].

و قوله: «و القاتل في الحرم» يعني قودا و قصاصا، لأن القاتل ابتداء قد دخل تحت قوله: «القاتل غير قاتله».

مسألة 9 [تربيع دية القتل الخطأ]

دية القتل الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاثون منها حقة. و به قال عثمان، و زيد


[1] حلية العلماء 7: 502، و المجموع 18: 472، و الوجيز 2: 136، و المحلى 10: 494.

[2] المحلى 10: 493، و الوجيز 2: 136، و المجموع 18: 472، و حلية العلماء 7: 502.

[3] الكافي 4: 226 حديث 1- 2، و الفقيه 2: 133 حديث 561، و التهذيب 5: 463 حديث 1614.

[4] آل عمران: 97.

[5] العنكبوت: 67.

[6] رواه العسقلاني في فتح الباري 12: 211 لفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و ما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة، رجل قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل في الجاهلية.

و روي بألفاظ اخرى قريبة مما ذكر في مسند أحمد بن حنبل 4: 32، و السنن الكبرى 8: 71، و تلخيص الحبير 4: 22 حديث 1696.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست