إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو أقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا، و لا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده [6].
و قال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته، و لا يزال ملكه، و هو كالصغير سواء [7].
[6] انظر الكافي 6: 189 حديث 2- 4، و التهذيب 8: 222 حديث 798- 800.
[7] الام 5: 102، و مختصر المزني: 236، و السراج الوهاج: 476، و مغني المحتاج 3: 460، و كفاية الأخيار 2: 88، و المغني لابن قدامة 9: 316، و الشرح الكبير 9: 303، و اللباب 2: 290- 291، و الهداية 3: 355، و شرح فتح القدير 3: 355.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 139