responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 139

و قال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه، لأنه لا حضانة فيه و لا قرابة يرث بها [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [2] و المراد به الأقرب فالأقرب، و ذلك عام.

مسألة 54: إذا لم يكن عصبة، و هناك خال و أخ لأم و أبو أم،

كان لهم الحضانة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: لا حظ لهم فيها، و يعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء، لأنه لا حضانة و لا إرث [3].

و قال أبو إسحاق: لهم الحضانة، لأن الحضانة تسقط بوجود العصبة [4]، فإذا لم يكن عصبة فلهم الرحم، فوجب أن يكون لهم الحضانة.

دليلنا: الآية [5] على ما رتبناه.

مسألة 55 [نفقة المملوك إذا مرض]

إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو أقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا، و لا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده [6].

و قال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته، و لا يزال ملكه، و هو كالصغير سواء [7].


[1] المجموع 18: 321، و حلية العلماء 7: 440.

[2] الأنفال: 75.

[3] المجموع 18: 337.

[4] المجموع 18: 337.

[5] الأنفال: 75.

[6] انظر الكافي 6: 189 حديث 2- 4، و التهذيب 8: 222 حديث 798- 800.

[7] الام 5: 102، و مختصر المزني: 236، و السراج الوهاج: 476، و مغني المحتاج 3: 460، و كفاية الأخيار 2: 88، و المغني لابن قدامة 9: 316، و الشرح الكبير 9: 303، و اللباب 2: 290- 291، و الهداية 3: 355، و شرح فتح القدير 3: 355.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست