نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 140
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الآفات، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 56 [إناطة وجوب النفقة بالتمكين لا بالعقد]
لا يجب بالعقد إلا المهر، و أما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع. و هو الظاهر من قول أبي حنيفة [1]، و هو قول الشافعي في الجديد [2].
و قال في القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، و يجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع [3].
دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم، و لا يجبر بلا خلاف. فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها، لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب.
و أيضا: الأصل براءة الذمة، قد أجمعنا على وجوب نفقة يوم بيوم، و لا دليل على وجوبها بالعقد.
مسألة 57 [إذا لم تستوف الزوجة نفقة يومها]
إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا.
هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: كلما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي
[1] انظر اللباب 2: 274، و الهداية 3: 324، و شرح فتح القدير 3: 324، و المجموع 18: 264.
[2] الام 5: 89، و المجموع 18: 264، و كفاية الأخيار 2: 85، و السراج الوهاج: 468، و مغني المحتاج 3: 435.
[4] المجموع 18: 264، و السراج الوهاج: 470، و مغني المحتاج 3: 441، و كفاية الأخيار 2: 85، و المبسوط 5: 184، و تبيين الحقائق 3: 55، و شرح فتح القدير 3: 332.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 140