responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 140

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الآفات، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.

مسألة 56 [إناطة وجوب النفقة بالتمكين لا بالعقد]

لا يجب بالعقد إلا المهر، و أما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع. و هو الظاهر من قول أبي حنيفة [1]، و هو قول الشافعي في الجديد [2].

و قال في القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، و يجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع [3].

دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم، و لا يجبر بلا خلاف. فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها، لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب.

و أيضا: الأصل براءة الذمة، قد أجمعنا على وجوب نفقة يوم بيوم، و لا دليل على وجوبها بالعقد.

مسألة 57 [إذا لم تستوف الزوجة نفقة يومها]

إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا.

هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: كلما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي


[1] انظر اللباب 2: 274، و الهداية 3: 324، و شرح فتح القدير 3: 324، و المجموع 18: 264.

[2] الام 5: 89، و المجموع 18: 264، و كفاية الأخيار 2: 85، و السراج الوهاج: 468، و مغني المحتاج 3: 435.

[3] المجموع 18: 264.

[4] المجموع 18: 264، و السراج الوهاج: 470، و مغني المحتاج 3: 441، و كفاية الأخيار 2: 85، و المبسوط 5: 184، و تبيين الحقائق 3: 55، و شرح فتح القدير 3: 332.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست