responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 138

دليلنا: الاية [1]، و هي عامة في جميع الأحكام.

و روى عمارة الجرمي [2] قال: خيرني علي بن أبي طالب (عليه السلام) بين أمي و عمي، و قال لأخ هو أصغر مني: و هذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته [3].

مسألة 52: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أنهم يقومون مقام الأب، و يكون الولد مع امه حتى يبلغ ثم يخير.

فان كان ذكرا خيرناه بينها و بين العم و ابن العم، و من كان من العصبات، و ان كان أنثى خيرناه بينها و بين كل عصبة محرم لها كالأخ و ابن الأخ و العم، فأما ابن العم فلا [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [5] و الام أقرب من العصبة.

مسألة 53: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام

كالأخ للأم، و الخال، و الجد أبي الأم، كان الأقرب أولى.


[1] الأحزاب: 6.

[2] عمارة بن ربيعة الجرمي، و قيل عمارة بن رويبة الجرمي، روى عنه يونس بن عبد الله الجرمي الحديث المذكور. الجرح و التعديل 3: 365، و تعجيل المنفعة: 295 و 461.

[3] ذكر أبو حاتم الرازي هذا الحديث ضمن ترجمة عمارة بن ربيعة الجرمي في الجرح و التعديل 3: 365 باختصار فلاحظه، و كذلك العسقلاني في كتاب تعجيل المنفعة: 461 في ترجمة يونس بن عبد الله الجرمي.

[4] الأم 5: 93، و مختصر المزني: 235، و المجموع 18: 331- 333.

[5] الأنفال: 75.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست