إني أتيت أهلي عشاء، فسمعت بأذني، و رأيت بعيني، فكره ما قال رسول الله، و اشتد عليه، فنزلت آية اللعان [1].
و الآية إذا نزلت في سبب وجب قصره عليه عند مالك [2]، و المعتمد الأول.
مسألة 6: إذا أخبر ثقة بأنها زنت،
أو استفاضت في البلد أن فلانا زنا بفلانة، و وجد الرجل عندها و لم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها.
و قال الشافعي يجوز له لعانها في الموضعين [3].
دليلنا: ما قلناه من أنه لا يجوز لعانها إلا بعد أن يدعي المشاهدة، و هذا ليس بمشاهدة، فلا يجوز له اللعان.
مسألة 7: إذا كانا أبيضين، فجاء الولد أسودا، أو كانا أسودين فجاءت بأبيض،
لم يجز له نفيه، و لا لعان المرأة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه.
و الآخر: أنه يجوز له ذلك [4].
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز له اللعان إلا بعد المشاهدة، و مع العلم بنفي الولد، و هذا مفقود ها هنا.
و أيضا روي أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله)، فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود. فقال: هل لك من إبل؟، فقال: نعم. فقال: ما
[1] سنن أبي داود 2: 276 حديث 2256.
[2] المغني لابن قدامة 9: 21، و الشرح الكبير 9: 26، و المجموع 17: 391.
[3] المجموع 17: 385، و الوجيز 2: 87، و السراج الوهاج: 444، و مغني المحتاج 3: 373.
[4] مختصر المزني: 214، و المجموع 17: 413، و الوجيز 2: 87، و الشرح الكبير 10: 216، و عمدة القاري 20: 294، و فتح الباري 9: 443.