responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 11

إني أتيت أهلي عشاء، فسمعت بأذني، و رأيت بعيني، فكره ما قال رسول الله، و اشتد عليه، فنزلت آية اللعان [1].

و الآية إذا نزلت في سبب وجب قصره عليه عند مالك [2]، و المعتمد الأول.

مسألة 6: إذا أخبر ثقة بأنها زنت،

أو استفاضت في البلد أن فلانا زنا بفلانة، و وجد الرجل عندها و لم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها.

و قال الشافعي يجوز له لعانها في الموضعين [3].

دليلنا: ما قلناه من أنه لا يجوز لعانها إلا بعد أن يدعي المشاهدة، و هذا ليس بمشاهدة، فلا يجوز له اللعان.

مسألة 7: إذا كانا أبيضين، فجاء الولد أسودا، أو كانا أسودين فجاءت بأبيض،

لم يجز له نفيه، و لا لعان المرأة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الآخر: أنه يجوز له ذلك [4].

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز له اللعان إلا بعد المشاهدة، و مع العلم بنفي الولد، و هذا مفقود ها هنا.

و أيضا روي أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله)، فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود. فقال: هل لك من إبل؟، فقال: نعم. فقال: ما


[1] سنن أبي داود 2: 276 حديث 2256.

[2] المغني لابن قدامة 9: 21، و الشرح الكبير 9: 26، و المجموع 17: 391.

[3] المجموع 17: 385، و الوجيز 2: 87، و السراج الوهاج: 444، و مغني المحتاج 3: 373.

[4] مختصر المزني: 214، و المجموع 17: 413، و الوجيز 2: 87، و الشرح الكبير 10: 216، و عمدة القاري 20: 294، و فتح الباري 9: 443.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست