responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 95

و مذهب زيد بن ثابت، للام ثلث جميع المال، و الباقي بين الجد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين [1].

و هذه يقال لها مربعة ابن مسعود، و هي الثانية من المربعة، و يقال لها مثلثة عثمان، و يقال لها خرقاء لأنها تخرقت فيها أقاويل الصحابة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الآية [3]، و بطلان القول بالتعصيب.

مسألة 107 [4] زوج أم و أخت و جد،

عندنا للزوج النصف، و للام الثلث بالفرض، و الباقي رد عليها، و يسقط الباقون.

و اختلف الصحابة- على حسب مذاهبهم- على تفصيل ما ذكرناه.

فذهب أبو بكر و من تابعة من الصحابة: إلى أن للزوج النصف، و للام الثلث، و للجد السدس، و تسقط الأخت بناء على أصله أن الأخت تسقط بالجد [5].

و ذهب عمر، و ابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، و للأخت النصف، و للام السدس، و للجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الام على الجد [6].


[1] المحلى 9: 289، و المبسوط 29: 190 و 191، و بداية المجتهد 2: 343، و المغني لابن قدامة 7: 80، و الشرح الكبير 7: 19، و المجموع 16: 120 و 122.

[2] المبسوط 29: 190، و المحلى 9: 289، و المغني لابن قدامة 7: 79 و 80، و الشرح الكبير 7: 18 و 19، و المجموع 16: 120، و بداية المجتهد 2: 343.

[3] النساء: 11.

[4] في النسخة الحجرية: الاكدرية.

[5] الام 4: 81، و المبسوط 29: 180 و 191، و المغني لابن قدامة 7: 77، و الشرح الكبير 7: 15، و المحلى 9: 290، و بداية المجتهد 2: 340، و المجموع 16: 116.

[6] المحلى 9: 290، و المبسوط 29: 191، و بداية المجتهد 2: 342، و المغني لابن قدامة 7: 77، و الشرح الكبير 7: 15.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست