نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 96
و روي عن علي (عليه السلام): أن للزوج النصف، و للام الثلث، و للأخت النصف، و للجد السدس، لأن من مذهبه تفضيل الام على الجد، فتكون المسألة من تسعة [1].
و ذهب زيد بن ثابت إلى أن للزوج النصف، و للام الثلث، و للأخت النصف أيضا، يضاف الى سدس الجد، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ففرض الأخت مع الجد لما ضاقت به الفريضة، لأن الزوج لا يحجب إلا بالولد، و ليس هاهنا ولد، و لا تحجب الام بأقل من أخوين، و لا يفرض للأخت مع الجد، و لا يجوز أن ينقص من سدس الجد، فأضاف النصف إلى السدس و جعل بينهما [2].
و روى سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت هذه المسألة الاكدرية؟
قال: سأل عبد الملك بن مروان [3] رجلا من الفرضيين يقال له أكدر، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت [4].
و قيل: إن امرأة ماتت و خلفت هؤلاء الذين ذكرناهم، و كانت اسمها أكدرة، فسميت المسألة أكدرية [5].
و قيل: أنها سميت أكدرية؛ لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت، لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين. أحدهما: انه فرض للأخت مع الجد،
[1] المبسوط 29: 191، و المحلى 9: 289 و 290، و بداية المجتهد 2: 342، و المغني لابن قدامة 7: 77، و الشرح الكبير 7: 15.
[2] و المحلى 9: 290، و المجموع 16: 120، و السراج الوهاج: 328، و كفاية الأخيار 2: 19، و المغني لابن قدامة 7: 77، و الشرح الكبير 7: 15، و بداية المجتهد 2: 342، و المبسوط 29: 191.
[3] أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس مات سنة ست و ثمانين، عد في طبقة ابن المسيب في الفقه. طبقات الفقهاء: 33، و شذرات الذهب 1: 97.
[4] المجموع 16: 120 و 123، و عمدة القاري 23: 245، و بلغة السالك 2: 486.
[5] بداية المجتهد 2: 342، و عمدة القاري 23: 245، و المجموع 16: 120 و 123.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 96