نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 94
مسألة 106: أخت و أم و جد، للام الثلث بالفرض بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها، و يسقط الباقون.
و اختلف الصحابة فيها على سبعة مذاهب.
فذهب أبو بكر، و ابن عباس إلى أن للام الثلث، و الباقي للجد و سقطت الأخت [1].
و عن عمر روايتان، إحداهما: للأم الثلث مما يبقى [2]. و الثانية: لها سدس جميع المال. يكون للأخت النصف و للام سدس جميع المال، و الباقي للجد [3]، و لا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى، و سدس جميع المال، إلا أن يكون في المسألة أختان و أم.
و عن ابن مسعود ثلاث روايات روايتان مثل قول عمر [4]، و الثالثة:
و مذهب علي- (عليه السلام)- للام ثلث جميع المال، و الباقي للجد، و تسقط الأخت [7].
[1] المحلى 9: 289، و المبسوط 29: 190 و 191، و المغني لابن قدامة 7: 79 و 80، و الشرح الكبير 7: 19، و بداية المجتهد 2: 343، و المجموع 16: 119 و 120 و 122، و البحر الزخار 6: 350.
[2] المبسوط 29: 190 و 191، و المجموع 16: 120 و 122، و الشرح الكبير 7: 19.
[3] المحلى 9: 289، و المجموع 16: 120 و 122، و بداية المجتهد 2: 343، و الشرح الكبير 7: 19.
[4] المبسوط 29: 190، و المحلى 9: 289، و الشرح الكبير 7: 19، و المغني لابن قدامة 7: 80 و المجموع 16: 120 و 121، و بداية المجتهد 2: 243 و فيه (يذكر رواية واحدة عن ابن مسعود للأخت النصف و للجد الثلث و للأم السدس).
[5] المبسوط 29: 190 و 191، و المجموع 16: 120 و 122، و الشرح الكبير 7: 19.
[6] المغني لابن قدامة 7: 80، و المحلى 9: 289، و بداية المجتهد 2: 343، و المبسوط 29: 190 و 191، و المجموع 16: 120.
[7] يظهر من المصادر المتوفرة و المتقدم ذكر بعضها ان القائل بهذا القول أبو بكر و ابن عباس و من وافقهما.
اما القول المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو: للأخت النصف و للام الثلث و الباقي للجد. انظر المغني لابن قدامة 7: 80، و المحلى 9: 289، و بداية المجتهد 2: 343، و المبسوط 29: 190، و المجموع 16: 120 و 122.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 94