نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 64
و روى حكيم بن جابر [1]- عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء [2].
و استدل أصحابنا على ذلك أيضا بقوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»[3] فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما تركه الوالدان و الأقربون، كما أن للرجال نصيبا في مثل ذلك.
و لئن جاز لقائل أن يقول: ليس للنساء نصيب، جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب.
و يدل أيضا على بطلانه، قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ»[4] فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، و إنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف. و نحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن الابن، و من ابن العم، و من العم أيضا نفسه، لأنها تتقرب بنفسها الى الميت، و هؤلاء يتقربون بغيرهم و بمن بينه و بينهم درج كثيره.
و استدل المخالفون بخبر رووه عن وهيب [5]، عن ابن طاوس [6]،
[1] حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، روى عن أبيه و عمر و عثمان و ابن مسعود و غيرهم قيل انه مات سنة 82 و قيل سنة 95 هجرية. تهذيب التهذيب 2: 444.
[2] الكافي 7: 75، و التهذيب 9: 268 حديث 973 و فيه يزيد بن ثابت.
[5] وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، صاحب الكرابيس، روى عن حميد الطويل و ابن طاوس و ابن شبرمة و جماعة، و عنه إسماعيل بن علية و ابن المبارك و ابن مهدي و غيرهم مات سنة خمس و ستين و مائه، و قيل 169 هجرية. تهذيب التهذيب 11: 169.
[6] عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو محمد الابناوي. روى عن أبيه و عطاء و عمرو بن شعيب و غيرهم. مات سنة 132 هجرية. تهذيب التهذيب 5: 267.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 64