نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 65
عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ألحقوا الفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» [1].
و بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل [2]، عن جابر: أن سعد بن الربيع [3] قتل يوم أحد، و ان النبي (صلى الله عليه و آله) رأى امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد و أخذ عمهما المال كله، و لا تنكحان إلا و لهما مال. فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «سيقضي الله في ذلك» فأنزل الله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[4] حتى ختم الآية، فدعا النبي- (صلى الله عليه و آله)- عمهما و قال: «أعط الجاريتين الثلثين، و أعط أمهما الثمن، و ما يبقى لك» [5].
و استدلوا بقوله تعالى «وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي»[6] و إنما خاف أن يرثه عصبته، فسأل الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته، و لم يسأل ولية فترث.
[1] رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب 9: 261، و روى أيضا في صحيح البخاري 8: 187 و 190، و صحيح مسلم 3: 1233 حديث 1615، و سنن الترمذي 4: 418 حديث 2098، و مسند أحمد بن حنبل 1: 325، و سنن الدارقطني 4: 72 حديث 15، و مستدرك الحاكم 4: 338، و السنن الكبرى 6: 238 باختلاف في ألفاظها.
[2] عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني. روى عن أبيه و خاله محمد بن الحنفية، و جابر و غيرهم و عنه محمد بن عجلان و حماد بن سلمة و شريك القاضي و آخرين مات بعد الأربعين و مائة. تهذيب التهذيب 6: 15.
[3] سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن ملك الخزرجي الأنصاري الحارثي، شهد العقبة و بدرا، و قتل يوم أحد شهيدا. تاريخ الصحابة لابن حبان: 112.