و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فاثبتوا العصبات من جهة الأب و الابن [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [6] منها: ما رواه عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز [7]، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، المال لمن هو الأقرب أو للعصبة؟ فقال: «المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب» [8].
[1] السنن الكبرى 6: 233، و مستدرك الحاكم 4: 339، و أحكام القرآن للجصاص 2: 93، و المحلى 9: 256 و 257، و المبسوط 29: 157، و فتح الباري 12: 24، و المغني لابن قدامة 7: 7 و 28، و الشرح الكبير 7: 52، و الانتصار للسيد المرتضى: 277.
[2] جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الله. شهد مع النبي (صلى الله عليه و آله) تسع عشر غزاة. مات سنة ثمان أو تسع و سبعين بعد أن عمي و كان له يوم مات أربع و سبعون سنة. تاريخ الصحابة لابن حبان: 58.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 93، و مستدرك الحاكم 4: 337 و 338.
[4] المحلى 9: 256، و المبسوط 29: 157، و بداية المجتهد 2: 338، و فتح الباري 12: 24.
[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 93، و المجموع 16: 81 و 82 و 97، و المغني لابن قدامة 7: 7، و الشرح الكبير 7: 53، و المحلى 9: 256، و المبسوط 29: 157، و بداية المجتهد 2: 338، و فتح الباري 12: