نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 62
و للشافعي فيه قولان: أحدهما أنه تسقط البعدي بالقربى. و الثاني:
أنهما، ان كانتا من قبل أم فإن القربى تسقط البعدي، و ان كانتا من قبل أب فعلى قولين، مثل قول زيد [1].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[2] و إذا كانت إحداهما أقرب فهي أولى بالميراث، و من سوى بينهما فعليه الدلالة.
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[4] و هذه قد بعدت لأنها تدلي بالأم، و الام تدلي بنفسها، و الأب يدلي بنفسه، فلا يجوز أن يشاركه من يدلي بغيره. و أيضا: ليس في القرآن و لا في السنة أنها ترث مع الأب، فيجب أن لا ترث معه.
مسألة 80: القول بالعصبة باطل عندنا،
و لا يورث بها في موضع من المواضع، و إنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها، من الزوجية و الولاء.
و روي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا و أختا: أن المال
[1] المجموع 16: 77- 78، و المغني لابن قدامة 7: 57- 58، و الشرح الكبير 7: 41، و المبسوط 29: 168، و المحلى 9: 278.
[3] الوجيز 1: 265، و السراج الوهاج: 322- 323، و مغني المحتاج 3: 10 و 12، و المجموع 16: 74 و 75، و المغني لابن قدامة 7: 60، و الشرح الكبير 7: 45، و المبسوط 29: 169 و 170، و تبيين الحقائق 6: 233، و فتح الرحيم 3: 164، و الجامع لأحكام القرآن 5: 70.