نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 61
أسقطها فعلية الدلالة.
مسألة 78: إذا كانت قربى و بعدي من جهة واحدة،
مثل أن تكون أم أم، و أم أم أم، أو أم أب، و أم أم أب، فإن القربى تحجب البعدي بلا خلاف.
و إذا اختلفت جهات الجدات، مثل أن تكون من جهة الأم و من جهة الأب، فإنها تسقط البعدي بالقربى عندنا. و إن تساويا لم تسقط إحداهما، مثل أم أم، و أم أم أب، أو أم أب، و أم أم أم، فإنه تسقط القربى البعدي.
و اختلفت الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فذهب على- (عليه السلام)- إلى أنه تسقط البعدي بالقربى، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، مثل ما قلناه. و به قال أهل العراق [1].
و قال ابن مسعود: يتشاركون فيه القربى و البعدي من قبل الأب و من قبل الام [2].
و الثالث: مذهب زيد بن ثابت أنه قال: إن كن من قبل الأم فإن البعدي تسقط بالقربى، و ان كن من قبل الأب ففيه روايتان:
إحداهما لا تسقط، و يشرك بينهما في السدس [3]. و به قال مالك، و أكثر أهل الحجاز [4].
[1] المجموع 16: 78، و المغني لابن قدامة 7: 57 و 58، و المبسوط 29: 168، و الشرح الكبير 7: 41، و تبيين الحقائق 6: 232، و المحلى 9: 278، و بداية المجتهد 2: 344.
[2] المبسوط 29: 168، و المحلى 9: 277، و بداية المجتهد 2: 344، و المغني لابن قدامة 7: 57، و الشرح الكبير 7: 41، و المجموع 16: 77 و 78.
[3] المبسوط 29: 168، و تبيين الحقائق 6: 233، و المغني لابن قدامة 7: 57 و 58، و الشرح الكبير 7: 41، و المجموع 16: 77 و 78، و المحلى 9: 278.
[4] المحلى 9: 278، و المغني لابن قدامة 7: 57- 58، و الشرح الكبير 7: 41، و المجموع 16: 77 و 78، و المبسوط 29: 168، و فتح الرحيم 3: 153، و أسهل المدارك 3: 295 و 296.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 61