responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 532

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [2] و هذه ليست من نسائه، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 12: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق

و أنت علي كظهر أمي أو متى تزوجتك فأنت علي كظهر أمي و أنت طالق لم ينعقد بذلك ظهار و لا طلاق، و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يقع الطلاق، و لا يقع الظهار [4].

و قال مالك: يقعان معا [5].

و هذا الفرع يسقط عنا، لما دللنا عليه في المسألة الأولى، فإنها فرع عليها.

مسألة 13: إذا قال: أنت علي كظهر أمي- و لم ينو الظهار

- لم يقع الظهار.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هو صريح في الظهار، و لا يعتبر فيه النية [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 14: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، و نوى به الطلاق،

لم يكن طلاقا و لا ظهارا.


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 301 حديث 1443.

[2] المجادلة: 3.

[3] الأم 5: 277، و مختصر المزني: 203.

[4] المبسوط 6: 230، و فتاوى قاضيخان 1: 543، و الفتاوى الهندية 1: 509.

[5] المدونة الكبرى 3: 59 و 60.

[6] الام 5: 277، و المجموع 17: 344 و 347، و المبسوط 6: 229، و بدائع الصنائع 3: 231، و الفتاوى الهندية 1: 507، و تبيين الحقائق 3: 5، و فتاوى قاضيخان 1: 542، و الهداية 3: 228، و شرح العناية على الهداية 3: 226 و 228، و شرح فتح القدير 3: 228، و بداية المجتهد 2: 104، و المغني لابن قدامة 8: 557، و الشرح الكبير 8: 556.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست