responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 531

و قد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه [1].

و قال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما: مثل الأول [2]، و الثاني: مثل هذا [3].

دليلنا: على الأول، قوله تعالى «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» [4] و ذلك موجود في غير الأمهات.

و دليل الثاني، قوله عز و جل «ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ» [5] فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم، و لم يذكر غيرها، فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.

مسألة 11: لا يصح الظهار قبل التزويج،

و به قال الشافعي [6].

و قال مالك و أبو حنيفة: يصح [7].


[1] الكافي 6: 157 حديث 18، و التهذيب 8: 10 حديث 30.

[2] المجموع 17: 343، و الوجيز 2: 78، و المغني لابن قدامة 8: 557، و الشرح الكبير 8: 556، و أحكام القرآن للجصاص 3: 422، و عمدة القاري 20: 281، و فتح الباري 9: 433، و المحلى 10: 53.

[3] المجموع 17: 343 و 344، و الوجيز 2: 78، و مغني المحتاج 3: 354، و السراج الوهاج: 436، و المحلى 10: 53، و الشرح الكبير 8: 556، و أحكام القرآن للجصاص 3: 422، و عمدة القاري 20: 281، و فتح الباري 9: 433.

[4] المجادلة: 2.

[5] المجادلة: 2.

[6] الأم 5: 278، و مختصر المزني: 203، و المجموع 17: 355، و المحلى 10: 56، و بداية المجتهد 2: 107، و المغني لابن قدامة 8: 578 و 579، و البحر الزخار 4: 231.

[7] المدونة الكبرى 3: 57 و 59 و 60، و بداية المجتهد 2: 107، و الموطأ 2: 559، و أسهل المدارك 2: 173، و الجامع لأحكام القرآن 17: 276، و المبسوط 6: 230، و بدائع الصنائع 3: 232، و شرح فتح القدير 3: 233، و الفتاوى الهندية 1: 509، و حاشية رد المحتار 3: 467، و المحلى 10: 56، و المجموع 17: 356، و المغني لابن قدامة 8: 578.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست