responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 533

و قال أكثر أصحاب الشافعي- و عليه نص في أكثر كتبه- أنه يكون طلاقا [1].

و نقل المزني في بعض النسخ، و ذهب إليه بعض أصحابه: أنه يكون ظهارا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و براءة الذمة. و قد بينا أن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات، فكذلك الظهار لا يقع إذا لم يقصد، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.

مسألة 15: الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا،

طهرا لم يقربها فيه بجماع، و يحضر شاهدان مثل الطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 16: إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا و لا طلاقا،

نوى ذلك أو لم ينو.

و قال الشافعي فيه خمس مسائل:

إحداها: أن ينوي الطلاق.

و الثانية: أن ينوي الظهار.

و الثالثة: يطلق و لا ينوي شيئا.


[1] الأم 5: 278، و الوجيز 2: 79، و السراج الوهاج: 437، و مغني المحتاج 3: 355، و المجموع 17: 351.

[2] مختصر المزني: 203، و المجموع 17: 351، و كفاية الأخيار 2: 70.

[3] الأم 5: 276، و مختصر المزني: 202، و المغني لابن قدامة 8: 556 و 557، و بداية المجتهد 2: 104 و 107، و اللباب 2: 248، و الفتاوى الهندية 1: 505 و 506.

[4] الكافي 6: 153 و 154 ذيل الحديث الأول، و الحديث الخامس، و من لا يحضره الفقيه 3: 340 حديث 1639 و 1640، و التهذيب 8: 10 حديث 33 و ص 13 حديث 44، و الاستبصار 3: 258 حديث 923 و ص 261 حديث 935.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست