نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 530
مسألة 9: إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها و قصد به الظهار
كان مظاهرا.
و للشافعي- في القديم- فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال في الجديد، و هو الأصح عندهم [1].
و القول الثاني: لا يكون مظاهرا [2]. و به قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس و الفرج،. و جزء من الاجزاء المشاعة [3]، و إذا علق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5] و لأنه إذا قال ما قلناه، و فعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء، و إذا لم يفعل كان مفرطا.
مسألة 10 [لو قال: أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها و قصد به الظهار]
إذا قال لها: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي أو أختي أو بنتها أو عمتي أو خالتي اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا [6]. و به قال الشافعي في الجديد [7].
[1] الام 5: 277، و مختصر المزني: 203، و كفاية الأخيار 2: 70، و المجموع 17: 347، و مغني المحتاج 3: 353، و السراج الوهاج: 436، و الوجيز 2: 78، و المغني لابن قدامة 8: 565، و الشرح الكبير 8: 557، و المحلى 10: 54.
[2] كفاية الأخيار 2: 70، و السراج الوهاج: 436، و مغني المحتاج 3: 353، و الشرح الكبير 8: 557.
[3] المبسوط 6: 228، و النتف 1: 373، و بدائع الصنائع 3: 233، و اللباب 2: 249، و فتاوى قاضيخان 1: 543، و الفتاوى الهندية 1: 506 و 507، و شرح فتح القدير 3: 228، و تبيين الحقائق 3: 4، و المحلى 10: 54.
[4] المبسوط 6: 228، و النتف 1: 373، و بدائع الصنائع 3: 233، و فتاوى قاضيخان 1: 543، و شرح فتح القدير 3: 228، و الفتاوى الهندية 1: 506، و المحلى 10: 54.
[5] الكافي 6: 161 حديث 36، و التهذيب 8: 10 حديث 29.
[6] دعائم الإسلام 2: 275 حديث 1039، و الكافي 6: 153، حديث- 3- و ص- 155- حديث 10،- و التهذيب 8: 9 حديث 26 و 28.
[7] الوجيز 2: 78، و كفاية الأخيار 2: 71، و مغني المحتاج 3: 354، و السراج الوهاج: 436، و المجموع 17: 343 و 344، و أحكام القرآن للجصاص 3: 422، و المغني لابن قدامة 8: 557، و الشرح الكبير 8: 556، و عمدة القاري 20: 211.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 530