دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2].
مسألة 8: الظهار يقع بالأمة المملوكة، و المدبرة، و أم الولد،
مثل ما يقع بالزوجة سواء، و به قال علي- (عليه السلام)- في الصحابة، و الثوري، و مالك في الفقهاء [3].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الأوزاعي: أنه لا يقع الظهار، إلا بالزوجات [4]، و روي ذلك عن ابن عمر [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]. و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ»[7] و لم يفرق.
[1] الام 5: 276، و مختصر المزني: 202، و بداية المجتهد 2: 109، و المبسوط 6: 233، و أحكام القرآن للجصاص 3: 421، و عمدة القاري 20: 283، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 1: 542.
[2] التهذيب 8: 6 حديث 11، و ص 24 حديث 80، و الاستبصار 3: 355 حديث 914.
[3] الموطأ 2: 560، و المدونة الكبرى 3: 51، و بداية المجتهد 2: 107، و فتح الرحيم 2: 86، و أسهل المدارك 2: 169، و بلغة السالك 1: 483، و المبسوط 6: 227، و النتف 1: 375، و فتح الباري 9: 434، و شرح فتح القدير 3: 232، و حاشية العدوي 2: 95، و الجامع لأحكام القرآن 17: 275، و أحكام القرآن للجصاص 3: 421، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 63، و المغني لابن قدامة 8: 569، و الشرح الكبير 8: 567، و سبل السلام 3: 1106، و المجموع 17: 343.
[4] المبسوط 6: 227، و اللباب 2: 250، و النتف 1: 375، و أحكام القرآن للجصاص 3: 421، و شرح فتح القدير 3: 232، و عمدة القاري 20: 282، و حاشية إعانة الطالبين 4: 35، و فتح الباري 9: 434، و الهداية 3: 232، و شرح العناية على الهداية 3: 232، و بدائع الصنائع 3: 232، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 62 و 63، و بداية المجتهد 2: 107، و المجموع 17: 342 و 343، و سبل السلام 3: 1106، و بداية المجتهد 2: 107، و الجامع لأحكام القرآن 17: 275، و الام 5: 277.
[5] المغني لابن قدامة 8: 569، و الشرح الكبير 8: 567.
[6] الكافي 6: 155 و 156 حديث 10 و 11 و 15 و 16، و من لا يحضره الفقيه 3: 346 حديث 1660، و التهذيب 8: 24 حديث 76 و 77 و 79، و الاستبصار 3: 264 حديث 945 و 946.