و قال ابن مسعود: بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة، و إن كان السدس أضربهن من المقاسمة فلهن السدس. بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين و كان هناك بنت ابن و ابن ابن، فإن الباقي لابن الابن، لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن. و إن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن، و إن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن [2].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 53: بنتان و ابن ابن و بنت ابن ابن،
للبنتين الثلثان بالفرض، و الباقي رد عليهما، و يسقط الباقون.
و قال الفقهاء: الباقي لابن الابن، و تسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن، و الأخ يسقط ابن الأخ [3].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 54: بنتان و بنت ابن، و ابن ابن ابن،
فللبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما، و يسقط الباقون.
[1] مختصر المزني: 138، و الوجيز 1: 261، و مغني المحتاج 3: 14، و أحكام القرآن للجصاص 2: 86، و المبسوط 29: 142، و اللباب 4: 322، و المحلى 9: 271.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 86، و المجموع 16: 81، و المحلى 9: 271، و المغني لابن قدامة 7: 13 و 14، و الشرح الكبير 7: 50 و 51.
[3] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 81، و مغني المحتاج 3: 14، و السراج الوهاج: 324، و المحلى 9: 271، و بداية المجتهد 2: 339.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 48