responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 49

و قال الفقهاء: الباقي بين بنت الابن، و ابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين [1].

و قال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن، و تسقط بنت الابن [2].

و ممن يقول: الباقي بينهما، من خالف هاهنا- و هو الأصم- فقال: الباقي لابن ابن الابن، و لا يعصب هذا الابن، بنت ابن [3].

دليلنا: ما تقدم و تكرر.

مسألة 55: بنتان و أخت لأب و أم أو لأب،

للبنتين الثلثان فرضا، و الباقي رد عليهما.

و قال الفقهاء: الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة [4].

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول، و أيضا: قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [5]، ففرض لها النصف مع عدم الولد.


[1] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 81، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 14، و المحلى 9: 271، و بداية المجتهد 2: 339، و المبسوط 29: 143، و تبيين الحقائق 6: 234 و 235، و المغني لابن قدامة 7: 9.

[2] المغني لابن قدامة 7: 30، و المحلى 9: 271، و الشرح الكبير 7: 63.

[3] في النسخ المعتمدة الخطية منها و المطبوعة خلل في العبارة و اضطراب، و لعل الأصوب ما أثبتناه، ففي البعض منها: «و لا يعصب هذا لابن بنت ابن ابن» و في البعض الآخر: «و لا يعصب هذا لابن بنت ابن». و قد علق سماحة آية الله العظمى السيد البروجردي- (قدس سره)- في ذيل هذه العبارة كما حكى عنه في النسخة المطبوعة بطهران و النجف الأشرف بلفظه: «كأن في عبارة النسختين خلل هنا».

و لكن الظاهر سقوط الألف بين «هذا» و «الابن» من النساخ فتكون العبارة كما أثبتناها. و يراد من «الابن» هنا هو «ابن ابن الابن» المشار إليه في المسألة فلاحظ.

[4] النتف 2: 837، و المبسوط 29: 157، و تبيين الحقائق 6: 235، و المجموع 16: 81 و 84، و بداية المجتهد 2: 338، و المحلى 9: 256، و المغني لابن قدامة 7: 7.

[5] النساء: 176.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست