نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 47
مسألة 50: بنتان و بنت ابن و معها ابن ابن،
للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما.
و قال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، و الباقي بين بنت الابن و أخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين [1].
و قال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان، و الباقي لابن الابن، و تسقط بنت الابن [2].
و هذه المسألة الثانية التي انفرد بها من جملة الخمس مسائل.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 51: زوج و أبوان و بنت و بنت ابن،
للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت، و ليس لبنت الابن شيء.
و قال جميع الفقهاء: هذه من اثنى عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، و للأبوين السدسان أربعة، و للبنت النصف ستة، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان [3].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 52: بنت و بنات ابن و ابن ابن،
للبنت النصف بالتسمية، و الباقي لها بالرد.
و قال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ
[1] مختصر المزني: 138، و أحكام القرآن للجصاص 2: 85، و المحلى 9: 271، و اللباب 3: 319، و الوجيز 1: 261، و مغني المحتاج 3: 14، و السراج الوهاج: 324، و المبسوط 29: 141 و: 142، و بداية المجتهد 2: 339، و المغني لابن قدامة 7: 10، و الشرح الكبير 7: 51.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 85، و المغني لابن قدامة 7: 11، و الشرح الكبير 7: 51 و 63، و المبسوط 29: 141.