responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 47

مسألة 50: بنتان و بنت ابن و معها ابن ابن،

للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما.

و قال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، و الباقي بين بنت الابن و أخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين [1].

و قال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان، و الباقي لابن الابن، و تسقط بنت الابن [2].

و هذه المسألة الثانية التي انفرد بها من جملة الخمس مسائل.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 51: زوج و أبوان و بنت و بنت ابن،

للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت، و ليس لبنت الابن شيء.

و قال جميع الفقهاء: هذه من اثنى عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، و للأبوين السدسان أربعة، و للبنت النصف ستة، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 52: بنت و بنات ابن و ابن ابن،

للبنت النصف بالتسمية، و الباقي لها بالرد.

و قال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ


[1] مختصر المزني: 138، و أحكام القرآن للجصاص 2: 85، و المحلى 9: 271، و اللباب 3: 319، و الوجيز 1: 261، و مغني المحتاج 3: 14، و السراج الوهاج: 324، و المبسوط 29: 141 و: 142، و بداية المجتهد 2: 339، و المغني لابن قدامة 7: 10، و الشرح الكبير 7: 51.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 85، و المغني لابن قدامة 7: 11، و الشرح الكبير 7: 51 و 63، و المبسوط 29: 141.

[3] الفتاوى الهندية 6: 452.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست