نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 31
و روى محمد بن سعيد [1]- قال الدارقطني [2]: و هو ثقة- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا يتوارث أهل ملتين بشيء، ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته» [3] و هذا نص.
و كلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث، و يتعلق بعمومه، لنا أن نخصه بهذا الخبر.
مسألة 23 [ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
المهدوم عليهم و الغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك، دون ما يرثه من صاحبه.
و به قال علي (عليه السلام)، و هو إحدى الروايتين عن عمر [4]، و به قال شريح، و إياس بن عبد الله [5]، و الحسن البصري، و الشعبي، و سفيان الثوري، و ابن أبي ليلى، كلهم ذهبوا إلى أن الميت يرث من الميت [6].
[1] محمد بن سعيد الطائفي، روى عن ابن جريح و عنه الحسن بن صالح حي، قال الدارقطني بعد ذكر الحديث أنه ثقة. سنن الدارقطني 4: 73 حديث 17.
[2] أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطني، درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري، ولد سنة 306 و مات في بغداد سنة 385 هجرية أهم تصانيفه السنن. انظر شذرات الذهب 3: 116.
[3] سنن الدارقطني 4: 72- 73 حديث 16 و 17 باختلاف في اللفظ فلاحظ.
[4] المجموع 16: 68، و المغني لابن قدامة 7: 187، و بداية المجتهد 2: 348 و 349، و المبسوط 30: 27- 28، و الشرح الكبير 7: 156، و تبيين الحقائق 6: 241.
[5] إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي، سكن مكة، مختلف في صحبته، و ذكره ابن حبان في ثقات التابعين و ذكره في الصحابة، و الراجح صحبته. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 1: 389.
[6] المجموع 16: 68، و المغني لابن قدامة 7: 187، و الشرح الكبير 7: 156، و البحر الزخار 6: 362.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 31