نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 32
و قال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه، أو يقتل في الحرب و لم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة، فإنه إن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فان الميراث يكون للباقي. و ان عرف السابق لكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يذكر ذكرا ناقصا أو تاما. و إن كان أحدهما أسبق و لم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثته الأحياء، و لا يرث الموتى عنه [1]. و به قال أبو بكر، و عبد الله بن مسعود، و عبد الله بن عباس، و زيد بن ثابت، و ابن عمر، و هو إحدى الروايتين عن عمر [2]، و معاذ بن جبل لا يورث الموتى من الموتى. و به قال أبو حنيفة [3].
و روى إياس بن عبد الله [5]: أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- نهى عن بيع الماء [6]، و سئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال: «يرث الموتى من الموتى» [7].
مسألة 24: القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون.
و به قال جميع الفقهاء،
[1] المجموع 16: 68، و مغني المحتاج 3: 26، و السراج الوهاج: 329، و الوجيز 1: 267، و المغني لابن قدامة 7: 187، و الشرح الكبير 7: 156، و بداية المجتهد 2: 349، و البحر الزخار 6: 362.
[2] المغني لابن قدامة 7: 187، و الشرح الكبير 7: 156، و المبسوط 30: 27، و بداية المجتهد 2: 349، و المجموع 16: 68، و تبيين الحقائق 6: 241.
[3] المبسوط 30: 27، و الفتاوى الهندية 6: 457، و تبيين الحقائق 6: 241، و المجموع 16: 68، و بداية المجتهد 2: 349، و المغني لابن قدامة 7: 187، و الشرح الكبير 7: 156.
[4] الكافي 7: 136، و التهذيب 9: 359 تدل عليه أكثر أحاديث الباب فلاحظ.
[5] كذا في جميع النسخ المعتمدة، أما حديث النهي عن بيع الماء فقد رواه إياس بن عبد المزني عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم. و هو غير من تقدم ذكره فلاحظ تهذيب التهذيب 1: 389.
[6] سنن الترمذي 3: 571 حديث 1271، و مسند أحمد بن حنبل 3: 417.
[7] المغني لابن قدامة 7: 189، و الشرح الكبير 7: 157.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 32