responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 30

و عمر، و زيد، و ابن عباس لا يورثونه [1]. و به قال الشافعي، و النخعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [2]، إلا أن من قول أبي حنيفة: أن المجنون، و المغلوب على عقله، و الصبي، و العادل إذا قتل الباغي ورثوا من المال و الدية معا [3]، و كان عطاء و مالك، و الزهري، و أهل المدينة يورثون قاتل الخطاء من المال دون الدية [4]. و كان أهل البصرة يورثونه من المال و الدية معا.

و قال أبو حنيفة: إن كان القتل بالمباشرة فإنه لا يرثه، إلا في ثلاثة:

الطفل، و المجنون، و العادل إذا رمى في الصف فقتل واحدا من المقاتلة. فاما بالسبب، مثل أن لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان، أو نصب سكينا فعثر به إنسان فمات، أو ساق دابة أو قادها فرفست فقتله [5] فإنه يرثه [6] فأما إن كان راكبا على الدابة فرفسها و قتلت إنسانا فإنه لا يرثه [7].

و قال أبو يوسف و محمد: يرث من الذي قتلته الدابة، و إن كان راكبا [8].

دليلنا: إجماع الفرقة.


[1] سنن الدارمي 2: 385، و السنن الكبرى 6: 220، و المغني لابن قدامة 7: 163، و الشرح الكبير 7: 219.

[2] الام 4: 73، و مختصر المزني: 138، و الوجيز 1: 267، و المجموع 16: 61، و المغني لابن قدامة 7: 163، و اللباب 3: 315، و المبسوط 30: 46 و 47، و الفتاوى الهندية 6: 454، و كفاية الأخيار 2: 12، و الشرح الكبير 7: 219، و حاشية رد المحتار 6: 767، و نيل الأوطار 6: 195، و البحر الزخار 6: 367.

[3] المبسوط 30: 48، و المجموع 16: 61، و البحر الزخار 6: 368.

[4] المبسوط 30: 47، و المغني لابن قدامة 7: 163، و نيل الأوطار 6: 195، و الشرح الكبير 7: 220، و بداية المجتهد 2: 360، و البحر الزخار 6: 367.

[5] في النسخة الحجرية: فقتلت.

[6] الفتاوى الهندية 6: 454، و حاشية رد المحتار 6: 767، و المغني لابن قدامة 7: 164، و المجموع 16: 61، و الشرح الكبير 7: 219 و 220، و البحر الزخار 6: 367 و 368.

[7] الفتاوى الهندية 6: 454، و المجموع 16: 61،

[8] الفتاوى الهندية 6: 454، و المجموع 16: 61 و 62، و البحر الزخار 6: 367.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست