فبان أنه عبد، أو انتسب الى قبيلة و كان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى. أو ذكر أنه على صفة و كان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا و الخيار إلى الحرة. و به قال أبو حنيفة [5].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أبي حامد الاسفرايني [6].
[1] المبسوط 5: 131، و النتف 1: 305، و المجموع 16: 287، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553.
[2] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المجموع 16: 285 و 287، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553.
[3] الام 5: 43 و 83، و مختصر المزني: 166، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المجموع 16: 285، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553.
[4] الكافي 5: 410 حديث 1 و 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 287 حديث 1369، و التهذيب 7: 428 حديث 1707.
[5] المبسوط 5: 131، و النتف 1: 305، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553، و المجموع 16: 287، و البحر الزخار 4: 67.
[6] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و الوجيز 2: 18 و 19، و المجموع 16: 285 و 287، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553، و البحر الزخار 4: 67.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 286