مسألة 52: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول.
و قال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب. و في القبول على وجهين [5].
[1]، و الوجيز 2: 8، و المجموع 16: 196، و السراج الوهاج: 369، و مغني المحتاج 3: 164، و المغني لابن قدامة 7: 381.
[2] الام 5: 19، و مختصر المزني: 166، و المجموع 16: 196، و الوجيز 2: 8، و السراج الوهاج: 369، و مغني المحتاج 3: 164، و المغني لابن قدامة 7: 381.
[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 401، و المجموع 16: 154، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و سبل السلام 3: 992.
[4] الام 5: 19، و مختصر المزني: 166، و كفاية الأخيار 2: 30، و الوجيز 2: 10، و المجموع 14: 102، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و المبسوط 5: 10.
[5] كفاية الأخيار 2: 31، و الوجيز 2: 6، و المجموع 14: 103، و السراج الوهاج: 247، و مغني المحتاج 2: 218، و حاشية إعانة الطالبين 3: 84 و 85.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 285