responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 285

دليلنا: أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف، و أيضا: الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 50 [لو زوّج الأب ابنته الصغيرة من عبد صحّ العقد]

إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه، صح العقد.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: باطل [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 51: إذا كانت للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها.

و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: لا يجوز [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 52: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول.

و قال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب. و في القبول على وجهين [5].


[1]، و الوجيز 2: 8، و المجموع 16: 196، و السراج الوهاج: 369، و مغني المحتاج 3: 164، و المغني لابن قدامة 7: 381.

[2] الام 5: 19، و مختصر المزني: 166، و المجموع 16: 196، و الوجيز 2: 8، و السراج الوهاج: 369، و مغني المحتاج 3: 164، و المغني لابن قدامة 7: 381.

[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 401، و المجموع 16: 154، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و سبل السلام 3: 992.

[4] الام 5: 19، و مختصر المزني: 166، و كفاية الأخيار 2: 30، و الوجيز 2: 10، و المجموع 14: 102، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و المبسوط 5: 10.

[5] كفاية الأخيار 2: 31، و الوجيز 2: 6، و المجموع 14: 103، و السراج الوهاج: 247، و مغني المحتاج 2: 218، و حاشية إعانة الطالبين 3: 84 و 85.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست