responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 287

و الآخر: النكاح باطل [1].

دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه، فإن أحدا لا يفرق بينهما.

و أيضا: عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإنهم رووا أيضا أن من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها. فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «لها الخيار» [3].

و أيضا: فالأصل جواز العقد و صحته، و بطلانه يحتاج الى دليل و قال (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل» [4] و هذا نكاح بولي و شاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر.

مسألة 55: إذا كان الغرور من جهة الزوجة

إما بالنسب، أو الحرية، أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره. فإن أمضاه مضى، و إلا كان له الفسخ.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو المذهب [5].

و الثاني: العقد باطل [6].


[1] الام 5: 83، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 285، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و الشرح الكبير 7: 553، و البحر الزخار 4: 67.

[2] الكافي 5: 410 باب الرجل يدلس نفسه، و الفقيه 3: 287 حديث 1329، و التهذيب 7: 428 حديث 1707.

[3] لم أعثر على هذا الحديث في المصادر المتوفرة.

[4] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 23، و السنن الكبرى 7: 125، و دعائم الإسلام 2: 218 حديث 807، و مجمع الزوائد 4: 286، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512.

[5] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 288، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المغني لابن قدامة 7: 422، و الشرح الكبير 7: 543.

[6] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 288، و المغني لابن قدامة 7: 422، و الشرح الكبير 7: 543، و البحر الزخار 4: 67.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست