دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه، فإن أحدا لا يفرق بينهما.
و أيضا: عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإنهم رووا أيضا أن من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها. فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «لها الخيار» [3].
و أيضا: فالأصل جواز العقد و صحته، و بطلانه يحتاج الى دليل و قال (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل» [4] و هذا نكاح بولي و شاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر.
مسألة 55: إذا كان الغرور من جهة الزوجة
إما بالنسب، أو الحرية، أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره. فإن أمضاه مضى، و إلا كان له الفسخ.
[4] سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21- 23، و السنن الكبرى 7: 125، و دعائم الإسلام 2: 218 حديث 807، و مجمع الزوائد 4: 286، و تلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512.
[5] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 288، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المغني لابن قدامة 7: 422، و الشرح الكبير 7: 543.
[6] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و الوجيز 2: 18، و المجموع 16: 288، و المغني لابن قدامة 7: 422، و الشرح الكبير 7: 543، و البحر الزخار 4: 67.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 287