في حجر بعض الأنصار [1].
و أيضا: فإن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أعتق صفية، و جعل عتقها صداقها [2]. و معلوم أنه تزوجها من نفسه.
مسألة 47: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي،
و قال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح. و به قال أبو حنيفة [3].
و قال الشافعي: لا يصح [4].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين.
مسألة 48: الولي الذي ليس بأب و لا جد،
إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يكون موجبا قابلًا [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و ما قلناه في المسألة الأولى أيضا.
مسألة 49: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون،
أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي.
و قال الشافعي: ليس له ذلك [6].
[1] فتح الباري 9: 136 و 137.
[2] سنن الدارمي 2: 154، و سنن الدارقطني 3: 285 حديث 150- 152، و سنن ابن ماجة 1: 629 حديث 1958، و صحيح البخاري 7: 8، و سنن أبي داود 2: 221 حديث 2054.
[3] فتح الباري 9: 188، و تبيين الحقائق 2: 132، و المجموع 16: 175 و 176، و الميزان الكبرى 2: 110.
[4] الوجيز 2: 7، و المجموع 16: 175، و فتح الباري 9: 188، و تبيين الحقائق 2: 132، و الميزان الكبرى 2: 110.
[5] المجموع 14: 102 و 103، و فتح الباري 9: 188، و أحكام القرآن للجصاص 2: 53.
[6] الام 5: 19، و مختصر المزني: 166، و الوجيز 2: 8، و السراج الوهاج: 369، و مغني المحتاج 3: 164، و المجموع 16: 196، و المغني لابن قدامة 7: 381.