responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 283

في الظاهر، و تزوجت، و دخل بها الثاني، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم يدخل. و به قال علي- (عليه السلام)، و اختاره الشافعي قولا واحدا [1].

و قال عمر بن الخطاب: إذا دخل بها الثاني صح النكاح [2].

دليلنا: أن الثاني تزوج بزوجة الغير، فهي محرمة عليه، لقوله تعالى:

«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [3].

مسألة 46: إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها

- مثل إن كانت بنت عمه- أو كان له أمة فأعتقها، فأراد نكاحها، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها. و به قال ربيعة، و مالك، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [4].

و قال الشافعي: ليس له أن يزوجها من نفسه، لكن يزوجها السلطان [5].

دليلنا: انا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا، و إن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب و الجد، و أنه لا ولاية لابن العم. و إذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف.

و أيضا قوله تعالى «وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» [6] و هذه نزلت في شأن يتيمة


[1] الأم 5: 244 و 245، و بداية المجتهد 2: 85، و المجموع 17: 275، و المغني لابن قدامة 8: 499، و الشرح الكبير 8: 483، و رحمة الأمة 2: 86، و الميزان الكبرى 2: 136.

[2] بداية المجتهد 2: 85، و فتح الرحيم 2: 75، و المجموع 17: 275، و المغني لابن

قدامة 8: 499، و الشرح الكبير 8: 483.

[3] النساء: 24.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 51، و المبسوط 5: 17 و 18، و اللباب 2: 202، و شرح فتح القدير 2: 427، و الهداية 2: 427، و فتح الباري 9: 188، و تبيين الحقائق 2: 132، و المحلى 9: 473، و المغني لابن قدامة 7: 361، و الشرح الكبير 7: 449، و المجموع 16: 176.

[5] الوجيز 2: 7، و المجموع 16: 172 و 173 و 175، و المحلى 9: 473، و المغني لابن قدامة 7: 361 و 362، و الشرح الكبير 7: 450، و شرح فتح القدير 2: 427، و الهداية 2: 427، و فتح الباري 9: 188، و تبيين الحقائق 2: 132.

[6] النساء: 127.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست