responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 282

القديم: يضرب لها أربع سنين، ثم يفرق الحاكم بينهما و يحكم بموته. فاذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح [1]. و به قال عمر بن الخطاب [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 44: إذا تزوجت المرأة في عدتها، و دخل بها الثاني،

فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و به قال عمر بن الخطاب [4]. و هو قول الشافعي في القديم، و مالك [5].

و قال في الجديد: لا تحرم عليه [6]، و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 45: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا و غاب عنها،

ثم راجعها قبل انقضاء عدتها، و اشهد على نفسه بذلك، و لم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة


[1] المجموع 18: 155، و السراج الوهاج: 454، و الوجيز 2: 99، و مغني المحتاج 3: 397، و المغني لابن قدامة 9: 132، و الشرح الكبير 9: 127 و 128، و رحمة الأمة 2: 85، و الميزان الكبرى 2: 136، و سبل السلام 3: 1143، و فتح الباري 9: 431.

[2] المجموع 18: 155، و بداية المجتهد 2: 52، و سبل السلام 3: 1142 و 1143، و رحمة الأمة 2: 85، و الميزان الكبرى 2: 136، و فتح الباري 9: 431.

[3] الكافي 6: 174 باب المفقود، و من لا يحضره الفقيه 3: 354 حديث 1696، و التهذيب 7: 478 و 479 حديث 1921- 1923.

[4] الام 5: 233، و المدونة الكبرى 2: 442، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و المحلى 9: 480 و 481، و المجموع 18: 191، و فتح الرحيم 2: 47.

[5] الام 5: 233، و المجموع 18: 191، و المدونة الكبرى 2: 442، و فتح الرحيم 2: 47، و بلغة السالك 1: 499، و المحلى 9: 499، و أحكام القرآن للجصاص 1: 425.

[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و الوجيز 2: 98، و المجموع 18: 191، و المحلى 9: 479.

[7] انظر أحكام القرآن للجصاص 1: 425، و المحلى 9: 480، و المجموع 16: 191.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست