نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 281
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»[1] و أراد به ذوات الأزواج بلا خلاف فأخبر تعالى أنهن محرمات إلا بملك اليمين، و هذه زوجة الأول عن نكاح صحيح، فوجب أن تكون محرمة على الثاني و روى قتادة، عن سمرة أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» [2] و لم يفرق، ذكره أبو داود في السنن و عليه إجماع الفرقة.
مسألة 43: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره،
فان لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها أن تصبر أبدا، فهي مبتلاة. فان كان هناك سلطان، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا و بين أن ترفع أمرها إليه. فإن رفعت أمرها إليه نظر، فان كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، و ان لم يكن ولي، أجلها أربع سنين، و كتب الى الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، و ان لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، و تتزوج إن شاءت بعد ذلك.
و قال قوم: عليها ان تصبر أبدا، و لم يفصلوا [3]. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)[4]، و به قال أبو حنيفة [5]، و اختاره الشافعي في الجديد [6]. و قال في
[2] سنن أبي داود 2: 230 حديث 2088، و سنن الدارمي 2: 139، و السنن الكبرى 7: 140 و 141، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 18.
[3] منهم: ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة و غيرهم انظر ذلك في المغني لابن قدامة 9: 132، و فتح الباري 9: 431.
[4] الام 5: 241، و عمدة القاري 20: 279، و بداية المجتهد 2: 52، و المغني لابن قدامة 9: 132، و الشرح الكبير 9: 127، و المجموع 18: 158، و سبل السلام 3: 1143، و فتح الباري 9: 431.
[5] عمدة القاري 20: 279، و بداية المجتهد 2: 52، و المغني لابن قدامة 9: 132، و الشرح الكبير 9: 127، و المجموع 18: 158، و رحمة الأمة 2: 84 و 85، و الميزان الكبرى 2: 136، و سبل السلام 3: 1143، و فتح الباري 9: 431.
[6] الام 5: 241، و مختصر المزني: 225، و السراج الوهاج: 454، و مغني المحتاج 3: 397، و بداية المجتهد 2: 52، و الوجيز 2: 99، و المجموع 18: 155 و 156 و 159، و المغني لابن قدامة 9: 132، و الشرح الكبير 9: 127، و عمدة القاري 20: 279، و رحمة الأمة 2: 84 و 85، و الميزان الكبرى 2: 136، و سبل السلام 3: 1143، و فتح الباري 9: 431.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 281