responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 280

مسألة 41: من كان له أمة كافرة و هو مسلم،

كان له الولاية عليها بالتزويج.

و للشافعي فيه وجهان:

الظاهر: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: ليس له عليها ولاية كالحرة [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [3] و لم يخص. و قال تعالى:

«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» [4] و لم يخص.

مسألة 42: إذا كان للمرأة وليان في درجة،

و أذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا، و لم تعين الزوج، فزوجاها معا، نظر، فان كان أحدهما متقدما و الآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل. و هو المروي عن علي (عليه السلام)- و في التابعين الحسن البصري، و شريح و في الفقهاء: الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [5].

و قال قوم: ينظر، فان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل بها كل واحد منهما، أو دخل الأول وحده، فالثاني باطل كما قلناه، و إن دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني و بطل الأول. ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و الزهري، و مالك [6].

دليلنا: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ- إلى قوله-


[1] الام 5: 15، و مختصر المزني: 165، و الوجيز 2: 10، و المجموع 16: 161، و الميزان الكبرى 2: 112.

[2] المجموع 16: 161.

[3] النساء: 25.

[4] النور: 32.

[5] الام 5: 16، و مختصر المزني: 165، و المغني لابن قدامة 7: 404، و الشرح الكبير 7: 443، و المجموع 16: 191، و بداية المجتهد 2: 15، و بدائع الصنائع 2: 251 و 252، و رحمة الأمة 2: 32.

[6] المغني لابن قدامة 7: 404، و الشرح الكبير 7: 443، و بداية المجتهد 2: 15، و المجموع 16: 191، و رحمة الأمة 2: 32.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست