دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»[3] و لم يخص. و قال تعالى:
«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ»[4] و لم يخص.
مسألة 42: إذا كان للمرأة وليان في درجة،
و أذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا، و لم تعين الزوج، فزوجاها معا، نظر، فان كان أحدهما متقدما و الآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل. و هو المروي عن علي (عليه السلام)- و في التابعين الحسن البصري، و شريح و في الفقهاء: الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [5].
و قال قوم: ينظر، فان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل بها كل واحد منهما، أو دخل الأول وحده، فالثاني باطل كما قلناه، و إن دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني و بطل الأول. ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و الزهري، و مالك [6].
دليلنا: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ- إلى قوله-
[1] الام 5: 15، و مختصر المزني: 165، و الوجيز 2: 10، و المجموع 16: 161، و الميزان الكبرى 2: 112.
[5] الام 5: 16، و مختصر المزني: 165، و المغني لابن قدامة 7: 404، و الشرح الكبير 7: 443، و المجموع 16: 191، و بداية المجتهد 2: 15، و بدائع الصنائع 2: 251 و 252، و رحمة الأمة 2: 32.
[6] المغني لابن قدامة 7: 404، و الشرح الكبير 7: 443، و بداية المجتهد 2: 15، و المجموع 16: 191، و رحمة الأمة 2: 32.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 280