responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 518

غيره. و به قال داود [1].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و عامة الفقهاء: أنه إذا عين الطعام بطل الشرط و العقد [2].

و للشافعي في بطلان الشرط قول واحد، و في بطلان العقد وجهان [3].

دليلنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [4] و الإيفاء بالعقد أن يزرع ما سمى و ما تناوله العقد.

و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [5] يدل عليه أيضا.

مسألة 5: إذا أكرى أرضا للزراعة و لم يعين ما يزرع فيها، صح العقد،

و له أن يزرع ما شاء و ان كان أبلغ ضررا و عليه أكثر أصحاب الشافعي [6].

و قال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لأن أنواع الزرع تختلف و تتباين، فلا بد من التعيين [7].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل، و لأن الزراعة و ان اختلفت فاختلافها متقارب، فيجري مجرى النوع الواحد.


[1] المحلّى 8: 190، و المجموع 15: 62، و المغني لابن قدامة 6: 68، و الشرح الكبير 6: 88.

[2] بدائع الصنائع 6: 178، و المجموع 15: 62- 63، و المغني لابن قدامة، و الام 4: 16، و مختصر المزني:

129، و الشرح الكبير 6: 89.

[3] الام 4: 16، و المجموع 15: 63، و مختصر المزني: 129.

[4] المائدة: 1.

[5] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.

[6] الام 4: 17، و المجموع 15: 70، و مغني المحتاج 2: 342، و السراج الوهاج 1: 290، و المغني لابن قدامة 6: 67، و مختصر المزني: 129، و الوجيز 12: 233، و فتح العزيز 12: 357، و الشرح الكبير 6: 87.

[7] المغني لابن قدامة 6: 67، و مغني المحتاج 2: 343، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 357، و الشرح الكبير 6: 87.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست