responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 517

و حكي عن الحسن و طاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك [1].

و حكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جوزا المزارعة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض.

و لأن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

و روى سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي فنهانا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)، و أمرنا أن نكريها بذهب أو فضة [3].

مسألة 3: يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب، أو فضة، أو طعام.

و به قال الشافعي و غيره [4].

و قال مالك: لا يجوز إكراؤها بالطعام، و بكل ما يخرج منها [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، إلا أن يشرط الطعام منها فان ذلك لا يجوز، فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.

مسألة 4: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد،

و لا يجوز له أن يزرع


[1] بداية المجتهد 2: 219، و المحلّى 8: 190، و عمدة القاري 12: 164، و المغني لابن قدامة 5: 596، و الشرح الكبير 5: 595.

[2] انظر المغني لابن قدامة 5: 596، و الشرح الكبير 5: 595.

[3] روى أبو داود في سننه 3: 258 حديث 3391 بإسناده عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع و ما سعد بالماء منها، فنهانا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن ذلك و أمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. و روى نحوه الدارمي في سننه 2: 271 باب الرخصة في كراء الأرض بالذهب و الفضة.

[4] الأم 4: 12 و 14- 15، و المزني: 128، و المجموع 14: 420، و كفاية الأخيار 1: 194- 195، و نيل الأوطار 6: 10، و بداية المجتهد 2: 219، و المغني لابن قدامة 5: 596- 597 و 598، و الشرح الكبير 5: 595- 596، و عمدة القارئ 12: 164.

[5] بداية المجتهد 2: 219، و نيل الأوطار 6: 10، و المدونة الكبرى 4: 543- 544، و الموطأ 2: 712، و فتح الرحيم 3: 10- 11 و 15، و المغني لابن قدامة 5: 598، و الشرح الكبير 5: 596- 597، و عمدة القاري 12: 164، و البحر الزخار 5: 38.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست