و قال مالك: لا يجوز إكراؤها بالطعام، و بكل ما يخرج منها [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، إلا أن يشرط الطعام منها فان ذلك لا يجوز، فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.
مسألة 4: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد،
و لا يجوز له أن يزرع
[1] بداية المجتهد 2: 219، و المحلّى 8: 190، و عمدة القاري 12: 164، و المغني لابن قدامة 5: 596، و الشرح الكبير 5: 595.
[2] انظر المغني لابن قدامة 5: 596، و الشرح الكبير 5: 595.
[3] روى أبو داود في سننه 3: 258 حديث 3391 بإسناده عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع و ما سعد بالماء منها، فنهانا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن ذلك و أمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. و روى نحوه الدارمي في سننه 2: 271 باب الرخصة في كراء الأرض بالذهب و الفضة.
[4] الأم 4: 12 و 14- 15، و المزني: 128، و المجموع 14: 420، و كفاية الأخيار 1: 194- 195، و نيل الأوطار 6: 10، و بداية المجتهد 2: 219، و المغني لابن قدامة 5: 596- 597 و 598، و الشرح الكبير 5: 595- 596، و عمدة القارئ 12: 164.
[5] بداية المجتهد 2: 219، و نيل الأوطار 6: 10، و المدونة الكبرى 4: 543- 544، و الموطأ 2: 712، و فتح الرحيم 3: 10- 11 و 15، و المغني لابن قدامة 5: 598، و الشرح الكبير 5: 596- 597، و عمدة القاري 12: 164، و البحر الزخار 5: 38.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 517