responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 519

مسألة 6: إذا أكرى أرضا للغراس و أطلق جاز.

و به قال أكثر أصحاب الشافعي [1].

و قال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لأنه يختلف [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 7: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها و يغرس، و لم يعين مقدار كل واحد منهما، لم يجز.

و به قال المزني و أكثر أصحاب الشافعي [3].

و قال أبو الطيب بن سلمة: يجوز أن يزرع نصفه و يغرس نصفه [4].

و قال الشافعي: نصا أنه يجوز [5].

و قال أصحابه: إنما أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها، فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز [6].

دليلنا: أن ذلك مجهول، و ضررهما مختلف، فاذا لم يعين بطل العقد.

مسألة 8: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة،

ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته، فاذا غرم قيمته أجبر على أخذه و صار الأرض بما فيها له، أو يجبره على القلع، و يلزمه ما بين


[1] السراج الوهاج 1: 290، و مغني المحتاج 2: 342، و الوجيز 1: 235، و فتح العزيز 12: 357، و المغني لابن قدامة 6: 66.

[2] انظر الوجيز 1: 235، و فتح العزيز 12: 357، و المغني لابن قدامة 6: 66.

[3] المجموع 15: 13- 14 و 70، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358- 359، و المغني لابن قدامة 6: 66، و مغني المحتاج 2: 342، و مختصر المزني: 129، و الشرح الكبير 6: 87.

[4] الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358، و المغني لابن قدامة 6: 66.

[5] الام 4: 18، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358، و المغني لابن قدامة 6: 66، و مختصر المزني:

129، و الشرح الكبير 6: 87.

[6] مغني المحتاج 2: 342، و السراج الوهاج 1: 290، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358- 359، و المغني لابن قدامة 6: 66، و الشرح الكبير 6: 87.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست