و قال أصحابه: إنما أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها، فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز [6].
دليلنا: أن ذلك مجهول، و ضررهما مختلف، فاذا لم يعين بطل العقد.
مسألة 8: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة،
ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته، فاذا غرم قيمته أجبر على أخذه و صار الأرض بما فيها له، أو يجبره على القلع، و يلزمه ما بين
[1] السراج الوهاج 1: 290، و مغني المحتاج 2: 342، و الوجيز 1: 235، و فتح العزيز 12: 357، و المغني لابن قدامة 6: 66.
[2] انظر الوجيز 1: 235، و فتح العزيز 12: 357، و المغني لابن قدامة 6: 66.
[3] المجموع 15: 13- 14 و 70، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358- 359، و المغني لابن قدامة 6: 66، و مغني المحتاج 2: 342، و مختصر المزني: 129، و الشرح الكبير 6: 87.
[4] الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358، و المغني لابن قدامة 6: 66.
[5] الام 4: 18، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358، و المغني لابن قدامة 6: 66، و مختصر المزني:
129، و الشرح الكبير 6: 87.
[6] مغني المحتاج 2: 342، و السراج الوهاج 1: 290، و الوجيز 1: 233، و فتح العزيز 12: 358- 359، و المغني لابن قدامة 6: 66، و الشرح الكبير 6: 87.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 519