responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 397

قطع ذنبه فقد أتلفه عليه، لأنه لا يمكنه ركوبه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب. و يفارق حمار الشوكي، لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، و لم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي- مثل الثور و غيره- و كذلك لو قطع يد حماره [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و قدر ما أوجبناه مجمع على لزومه، و الزائد عليه يحتاج الى دليل.

مسألة 4: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها،

و في العينين جميع القيمة. و كذلك كل ما في البدن منه اثنان، ففي الاثنين جميع القيمة، و في الواحد نصفها.

و قال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، و في العينين نصف القيمة، و كذلك في كل ما ينتفع بظهره و لحمه [2].

و قال الشافعي و مالك: عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].


[1] مختصر العلامة خليل: 228، و حاشية الخرشي 5: 149، و جواهر الإكليل 2: 153، و المجموع 14: 245، و فتح العزيز 11: 258، و المغني لابن قدامة 5: 385- 386، و البحر الزخار 5: 175.

[2] النتف 2: 676، و شرح فتح القدير 8: 351، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 351، و المجموع 14: 245، و فتح العزيز 11: 258، و المحلّى 10: 429.

[3] الام 3: 245، و مختصر المزني: 117، و المجموع 14: 245، و السراج الوهاج: 268، و مغني المحتاج 2: 281، و الوجيز 1: 208، و فتح العزيز 11: 258، و المحلّى 10: 429، و شرح فتح القدير 8: 351، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 351.

[4] لم أقف في كتب الحديث المتوفرة على نص يؤيد قول المصنف (قدس سره) من الأخبار الذي أشار إليها، علما انه (قدس سره) قال في كتابه «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى» ص 781 ما لفظه: (و في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار). و انظر التهذيب 10: 309 حديث 1149 و 1152.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست