نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 396
مسألة 2: إذا غصب مالا مثل له،
و معناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان- كالثياب، و الحطب، و الخشب، و الحديد، و الصفر، و الرصاص، و العقار، و غير ذلك من الأواني و غيرها- فإنها تكون مضمونة بالقيمة. و به قال جميع الفقهاء [1].
و قال عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل [2].
دليلنا: ما رواه ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه» [3] فأوجب (صلى الله عليه و آله) عليه الضمان بالقيمة دون المثل.
و لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في العدد خالفه في الثقل، و إن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر و هو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.
مسألة 3: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي،
سواء في أن الجناية إذا لم يسر الى نفسه يلزمه أرش العيب. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [4].
و قال مالك: إن كان حمار القاضي، فقطع ذنبه، ففيه كمال قيمته، لأنه إذا
[1] الأم 3: 254- 255، و المجموع 14: 227 و 234، و كفاية الأخيار 1: 183، و اللباب 2: 137، و المبسوط 11: 50- 51، و بدائع الصنائع 7: 148، و المحلّى 8: 142، و بداية المجتهد 2: 316، و أسهل المدارك 3: 62، و الشرح الكبير 5: 429، و فتح العزيز 11: 283، و تبيين الحقائق 5: 223.
[3] رواه ابن رشد في بداية المجتهد 2: 312 بنفس اللفظ، و قد ورد في أكثر الكتب الحديثية بتبديل «شقصا» ب «شركا» و هما بمعنى الحصة و النصيب في العين المشتركة من كل شيء. لاحظ النهاية 2: 467 و 490.
[4] اللباب 2: 139، و المجموع 14: 245، و المبسوط 11: 51، و فتح العزيز 11: 258، و المغني لابن قدامة 4: 385.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 396