responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 398

و روي عن عمر أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها [1].

و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) [2]، و هذا يدل على بطلان قول من يدعي الأرش.

فإما قولنا فدليله: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 5: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم،

و كذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة، و إن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك. و به قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إن كان قيمته عشرة آلاف نقص منه عشرة دراهم، و كذلك في دية المملوكة [3].

و قال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [5]، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما قلناه لازم له بالإجماع، و الزائد يحتاج الى دليل.

مسألة 6: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته، و انعتق.

و به قال مالك [6].


[1] المصنف لعبد الرزاق 10: 77 حديث 18418 و 18419 و 18423.

[2] المصنف لعبد الرزاق 10: 77 حديث 18421.

[3] المبسوط 11: 72 و 26: 21، و المحلّى 8: 151 و 154، و النتف 2: 671، و الشرح الكبير 9: 526.

[4] الام 3: 246، و مختصر المزني 117 و 237، و السراج الوهاج: 268، و الوجيز 1: 207، و المحلّى 8: 151- 152 و 154- 155، و الشرح الكبير 9: 526، و فتح العزيز 11: 256.

[5] الكافي 7: 304 (باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره.) حديث 15 و 11، و من لا يحضره الفقيه 4: 96 حديث 318، و التهذيب 10: 192- 193 حديث 760 و 762، و الاستبصار 4: 274 حديث 1038 و 1039.

[6] جواهر الإكليل 2: 153، و حاشية الخرشي 5: 150، و المحلّى 8: 152، و المغني لابن قدامة 5: 389.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست