نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 336
بطل العقد، و لا يلزم إذا كانا جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم، لأن ذلك يكون عقدا واحدا، و انما يبطل الأول من حيث كانا عقدين.
مسألة 14: إذا عقدا شركة فاسدة،
إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح، و تصرفا، و ارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة [2].
دليلنا: أن كل واحد منهما قد شرط في قابلة عمله جزء من الربح، و لم يسلم له لفساد العقد، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا و سلمها اليه و تلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لأن المسمى لم يسلم له، و قد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها.
و يفارق ذلك الشركة الصحيحة، لأن المسمى قد سلم له فيها، و في الفاسدة لم يسلم له المسمى، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل.
مسألة 15: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم،
كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه. فإذا أخذ قدر حقه، شاركه فيه صاحبه.