responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 336

بطل العقد، و لا يلزم إذا كانا جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم، لأن ذلك يكون عقدا واحدا، و انما يبطل الأول من حيث كانا عقدين.

مسألة 14: إذا عقدا شركة فاسدة،

إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح، و تصرفا، و ارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة [2].

دليلنا: أن كل واحد منهما قد شرط في قابلة عمله جزء من الربح، و لم يسلم له لفساد العقد، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا و سلمها اليه و تلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لأن المسمى لم يسلم له، و قد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها.

و يفارق ذلك الشركة الصحيحة، لأن المسمى قد سلم له فيها، و في الفاسدة لم يسلم له المسمى، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل.

مسألة 15: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم،

كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه. فإذا أخذ قدر حقه، شاركه فيه صاحبه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [3].


[1] المجموع 14: 72، و مغني المحتاج 2: 215- 216، و السراج الوهاج: 246.

[2] الفتاوى الهندية 2: 320، و اللباب 2: 73، و المجموع 14: 72.

[3] المجموع 14: 88، و فتح العزيز 10: 250 و 254.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست