نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 335
إحداهما لم تبطل الأخرى، و إنما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة [1]، و هو الصحيح عندهم.
فأما إذا غصب أحد الشريكين من الآخر، و باع الجميع، بطل في نصيب شريكه، و في نصيبه قولان [2]:
و إذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال، و أطلق البيع، بطل في القدر المغصوب. و هل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين [3]، بناء على تفريق الصفقة، و لا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، و إن لم يطلق و أخبر المشتري أنه وكيل، فهو على الخلاف الذي مضى.
دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[4] و هذا بيع صادف ملكا، و أما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه.
مسألة 13: إذا كان لرجلين عبدان،
لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد، لا يصح البيع.