responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 337

و الآخر و هو الأظهر عندهم: أنه لا يشاركه فيه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم [2]، و رواياتهم واردة بها [3].

و أيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما.


[1] المجموع 14: 88، و فتح العزيز 10: 250 و 254.

[2] حكاه العلامة الحلي في المختلف 2: 22 عن ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين و عن ابن البراج و أبي الصلاح و ابن حمزة من المتأخرين.

[3] استدل العلامة أيضا في مقام الرد على ابن إدريس في هذه المسألة التي ذكرها أيضا في المختلف 2: 21- 22 بما رواه الشيخ في التهذيب 7: 185- 186 حديث 818 و 821.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست