responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 319

دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [1] و لم يفصل، و الأصل جواز ذلك، و المنع منه يحتاج إلى دلالة.

و أيضا فإن الاستيثاق من الحقوق جائز، فلا يخلو من أن يكون بالشهادة أو بالرهن أو الضمان، و لا فائدة في الشهادة لأنها ليست وثيقة، و الرهن لا يجوز في هذا الموضع بلا خلاف، لأنه كان يؤدي الى أن يتعطل الرهن أبدا، فلم يبق بعد هذا إلا الضمان، و إلا خلا المال من الوثيقة.

مسألة 13: لا يصح ضمان المجهول،

سواء كان واجبا أو غير واجب، و لا يصح ضمان ما لا يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا. و به قال الشافعي، و سفيان الثوري، و ابن أبي ليلى، و الليث بن سعد، و أحمد بن حنبل [2].

و قال أبو حنيفة، و مالك: يصح ضمان ذلك [3].

دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن الغرر [4]،


[1] سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و السنن الكبرى 6: 72.

[2] الام 7: 118، و المجموع 14: 19، و الوجيز 1: 184، و كفاية الأخيار 1: 172، و السراج الوهاج 1: 241، و مغني المحتاج 2: 202، و فتح العزيز 10: 370، و حاشية اعانة الطالبين 3: 77، و بداية المجتهد 2: 294.

[3] المجموع 14: 19، و فتح العزيز 10: 370، و بداية المجتهد 2: 294، و البحر الزخار 6: 76.

[4] في المصادر الآتية الذكر نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن بيع الغرر. و لم أقف بشمولية الحديث لكل غرر في المصادر المتوفرة، و لعل سقوط كلمة «البيع» هنا في موضع من كتاب الشركة من سهو النساخ، و اللّه اعلم بالصواب. انظر بعض مصادر نهي بيع الغرر: صحيح مسلم 3: 1153 حديث 1513، و سنن أبي داود 3: 254 حديث 3376، و سنن الترمذي 3: 532 حديث 1230، و سنن الدارقطني 3: 15 حديث 46 و 47، و سنن الدارمي 2: 251، و سنن ابن ماجة 2: 739 حديث 2194 و 2195، و سنن النسائي 7: 262، و الموطأ 2: 664 حديث 75، و مسند أحمد بن حنبل 1: 302، و السنن الكبرى 5: 338، و دعائم الإسلام 2: 21، و عيون اخبار الرضا 2: 45 حديث 168.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست