responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 320

و ضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه.

و أيضا فلا دليل على صحة ذلك، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.

مسألة 14: يصح الضمان عن الميت،

سواء خلف وفاء أو لم يخلف. و به قال الشافعي، و مالك، و أبو يوسف، و محمد [1].

و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري: لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال، أو ضمان ضامن. و إن خلف وفاء بمال، أو ضمان صح الضمان عنه [2].

دليلنا: خبر علي (عليه السلام) و ابي قتادة و ضمانهما عن الميت [3]، و إجازة النبي (صلى الله عليه و آله) ذلك مطلقا من غير فصل، فدل على أن الحكم لا يختلف.

و روي عن أنس بن مالك أنه قال: من استطاع منكم أن يموت و ليس عليه دين فليفعل، فإني رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قد اتى بجنازة يصلي عليها، فقال: «هل عليه دين»؟ فقالوا: نعم، فقال: «ما تنفعه صلاتي و هو مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه فصليت عليه كانت تنفعه صلاتي» [4].


[1] الأم 3: 229 و 231، المجموع 14: 8، و الوجيز 1: 183، و فتح العزيز 10: 358، و المحلّى 8: 112، و بداية المجتهد 2: 294، و الشرح الكبير 5: 83، و بدائع الصنائع 6: 6، و نيل الأوطار 5: 358، و البحر الزخار 6: 76.

[2] الام 7: 118، و المجموع 14: 8، و فتح العزيز 10: 358، و المحلّى 8: 112، و المغني لابن قدامة 5: 73، و بداية المجتهد 2: 294، و نيل الأوطار 5: 358، و بدائع الصنائع 6: 6، و الشرح الكبير 5: 83.

[3] سنن الدارقطني 3: 78- 79 حديث 291 و 293، و سنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، و سنن النسائي 4: 65، و السنن الكبرى 6: 72 و 74، و المستدرك على الصحيحين 2: 58.

[4] السنن الكبرى 6: 75.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست